قاعدة
الاعراض عن الملك المعنى:
معنى
القاعدة هو أن مالك المال يتمكن أن يعرض عن ملكه ويتركها فينقطع العلاقة بين
المالك والملك نتيجة لمتاركة المالك. ودور الأعراض بالنسبة الى الملك يكون كدور
الاسقاط بالنسبة الى الحقوق. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات الواردة في باب اللقطة. منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: من اصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها
صاحبها مما لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال
ومن الموت، فهي له ولا سبيل له (لصاحب المال) عليها وإنما هي مثل الشئ المباح (1).
دلت على أن المال - كاللباس والفراش وما شاكلهما - والبعير - الحيوان - إذا تركها
(سيبها) صاحبها وأعرض عنها ينقطع العلاقة الملكية فيصبح المتروك المعرض عنه مثل
الشئ المباح. فمن تسيطر عليه يملكه. وها هو مدلول القاعدة والدلالة تامة كما أن
السند صحيح تام.
(1) الوسائل: ج 17 ص 364 باب
13 من أبواب اللقطة ح 2.
ومنها
خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل
ترك دابته من جهد، فقال إن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها
(1). دلت على أن الأعراض يوجب انقطاع الملكية فالدلالة تامة ولكن السند ضعيف وعليه
فلا يستفاد منه إلا التأييد. 2 - عموم السلطنة: بما أن المالك مسلط على ملكه
مطلقا، وله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء فعلا وتركا، وبالتالي يتمكن المالك أن يعرض
عن ملكه ويتركه على أساس سلطنته العامة. وبكلمة واحدة يقال أن قاعدة الأعراض تعتمد
على قاعدة السلطنة. أضف الى ذلك أن قاعدة الاقدام أيضا تساعدها، فيتأكد الاعتبار
للقاعدة. 3 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة
فالأمر متسالم عليه عندهم في الجملة. كما قال الشهيد الأول رحمه الله: ولو ترك
(الحيوان) من جهد لا في كلاء وماء أبيح وقال الشهيد الثاني رحمه الله شرحا للحكم:
(أبيح) أخذه وملكه الاخذ (2). على أساس الأعراض عن الملكية، مستفادا من صحيحة
المتقدمة، وغيرها. وقال العلامة: ولو تركه (الحيوان) من جهد في غير كلاء ولا ماء
جاز أخذه ويملكه الواجد ولا ضمان (3). لعدم الملكية نتيجة للأعراض. قال المحقق
صاحب الجواهر رحمه الله حكاية عن السرائر: من ترك بعيره من جهد في غير كلاء ولا
ماء، فهو لمن أخذه، لأنه خلاه آيسا منه (أعرض عنه) ورفع يده، فصار مباحا، وليس هذا
قياسا، وإنما هذا (البعير) على جهة المثال، والمرجع فيه الى الأجماع وتواتر
النصوص، دون القياس والاجتهاد. قلت: لعل ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه، مضافا
إلى
(1) الوسائل: ج 17 ص 364. (2)
اللمعة الدمشقية: ج 7 ص 84. (3) ايضاح الفوائد: ج 2 ص 148.
السيرة
في عطب (الكسورات المتروكة من) المسافر ونحوه - الى أن قال -: فالأولى ان يقال: ما
علم إنشاء إباحة من المالك لكل من يريد أن يتملكه، كنثار العرس ونحوه، يملكه الأخذ
بالقبض، أو بالتصرف الناقل، أو المتلف أو مطلق التصرف، على الوجوه أو الأقوال
المذكورة في المعاطاة بناء على أنها إباحة، وكذا ما جرت السيرة والطريقة على تملكه
مما قام شاهد الحال بالاعراض عنه، كحطب (عطب) المسافر ونحوه، أو ما كان كالمباحات
الأصلية، باندراس (الملك) كأحجار القرى الدراسة (1). والحكم مفتى به كما قال سيدنا
الاستاذ في الفتوى: إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل
أحد تملكه كالمباحات الاصلية (2). فروع الأول: قال المحقق الحلي رحمه الله: لو
إنكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر فهو لاهله، وما أخرجه بالغوص فهو لمخرجه
(3). وكان الحكم على أساس خبر ضعيف عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن سفينة إنكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال:
أما ما أخرجه البحر فهو لاهله، الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق
به (4). وهناك (في الباب) رواية اخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام (الحديث الأول)
بنفس المضمون ولا باس باعتبار سنده على أساس توثيق عام، فيمكننا أن نستند الحكم
الى تلك الرواية. الثاني: الاعراض كما يتحقق بالنسبة الى الملك، كذلك يتحقق بالنسبة
الى
(1) جواهر الكلام: ج 40 ص 400
و 401. (2) منهاج الصالحين: ج 2 ص 138. (3) شرائع الاسلام: ج 4 ص 109. (4)
الوسائل: ج 17 ص 362 باب 11 كتاب اللقطة ح 2.
الحق،
كما قال سيدنا الاستاذ: إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، فان أعرض عنه بطل
حقه، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره، فليس له منعه وازعاجه (1). الثالث: قال سيدنا
الاستاذ في قسم اراضي الموت: القسم الثالث (ما يكون له مالك معلوم) فان أعرض عنه
صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه (2).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق