الاثنين، 9 نوفمبر 2015

قاعدة البناء على الاكثر المعنى:


قاعدة البناء على الاكثر المعنى: 

معنى القاعدة عبارة عن أن الوظيفة الشرعية عند الشك بالنسبة إلى عدد الركعات في الصلوات الرباعية هو تغليب الطرف الأكثر (البناء على الأكثر)، فعليه إذا تحقق الشك بين الركعة الثالثة والرابعة أو بين الثانية والثالثة - في الصلوات الرباعية - فإنه حينئذ يبني على الجانب الأكثر، فيؤخذ بما هو أكثر عددا. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: 1 - الروايات: وهي الواردة في نفس الباب: منها موثقة عمار الاولى في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: (يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين (الاولى) متى ما شككت فخذ بالاكثر، (الثانية) فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت) (1). فالكلمة الاولى من هذه الموثقة تدل على أن الضابط في الشك بالنسبة الى عدد الركعات هو البناء على الأكثر وأما الكلمة الثانية فتكون في صدد بيان حكم آخر. ومنها موثقة عمار الرابعة في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كلما دخل

(1) الوسائل: ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

عليك من الشك في صلاتك فأعمل على الأكثر (و) قال.. فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت) (1). تدل على أن الوظيفة في الشك الواقع في عدد الركعات هو البناء على الأكثر. ومنها رواية عمار الثالثة في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في الشك: (إذا سهوت فابن على الأكثر) (2). دلت على مدلول القاعدة دلالة تامه كاملة، ولكن بما أن السند في هذه الرواية لا يخلو من الأشكال كان الاستناد إليها غير مسموح، وأما التأييد فلا بأس به. 2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة، ولا خلاف فيه عندهم فالأمر متسالم عليه والحكم مفتى به. فرعان الأول: قال سيدنا الاستاذ من الشكوك: الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو (3). لثبوت الحكم هناك على خلاف القاعدة وذلك للنص الخاص في المورد، كالنصوص الواردة في جميع الشكوك، ولأن البناء على الأكثر إنما يسوغ في صورة الانطباق على الفرض الصحيح لا على الفرض الباطل. الثاني: قال سيدنا الأستاذ من الشكوك: الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام، فانه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - يبنى على الأربع - فيتم صلاته (4). وبالهدم هناك يحقق المجال للبناء على الأكثر، وفقا للقاعدة.


(1) الوسائل: ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4. (2) نفس المصدر السابق: ح 3. (2) و (4) منهاج الصالحين: ج 1 ص 232.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق