الاثنين، 9 نوفمبر 2015

قاعدة تبعية النماء للأصل المعنى:


قاعدة تبعية النماء للأصل المعنى:

معنى القاعدة هو أن النماء (الزيادة والنتاج) الحاصل من الأموال (الحيوان والبستان وما شاكلهما) تابع للأصل (ذات المال) في زمن الخيار وفي المقبوض بالعقد الفاسد وما شاكلهما، بالنسبة الى الملكية. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: 1 - المرابطة كافية: إن الرابطة بين النماء والأصل تكون واقعية ذاتية، فالنماء (الثمرة مثلا) بحسب الحقيقة جزء من الاصل (الشجرة المثمرة)، وهو امتداد وجود الاصل، فيكون تابعا له في الملكية طبعا، فالمرابطة بينهما كافية في تحقق التبعية. كما قال شيخ الطائفة: فإذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه، كان الزرع له دون رب الأرض، لأنه عين ماله، زاد ونما (1). وعليه كلما شككنا في ملكية الفرع - كالشك في ملكية النماء في زمن الخيار - نلحقه بملكية الاصل، وهذا من الضروري الذي يكفي تصوره في تصديقه. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في لزوم رد اللبن مع الشاة: فهو على

(1) المبسوط: ج 3 ص 99.

مقتضى الضوابط، لكونه (اللبن) بعض المبيع (الشاة) ولذا نفي الخلافه عنه (1). 2 - الروايات: هي الواردة في مختلف الأبواب. قال المحدث الجليل الحر العاملي في باب - 8 - من ابواب الخيار: أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها (المدة) فمن ماله (المشتري) إن كان الخيار للبائع (2). وذلك لأن المبيع أصبح ملكا للمشتري لزوما فالنماء تابع للأصل في الملكية طبعا. ونقل هذا المحدث هناك روايات متعددة، منها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي، إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي، فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة، لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لو إحترقت لكانت من ماله (3). دلت على أن النماء الحاصل للمبيع مدة الخيار المختص للبائع يكون للمشتري، وها هو معنى: تبعية النماء للأصل. 3 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه ولا اشكال، والأمر متسالم عليه عندهم، بل يتبين من بيانات الفقهاء، أن قاعدة التبعية، تكون من المسلمات المرسلة بينهم. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: لم أجد ما يقتضي مخالفة قاعدة: كون النماء للمالك، التي قد عرفت عدم الكلام فيها في سائر مباحث الخيار وغيره (4). والحكم مفتى به عند فقهاء التاريخ المعاصر، كما قال سيدنا الاستاذ في الفتوى: نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشتري، كما أن نماء الثمن للبائع (5) فبما أن ملكية المبيع للمشتري،

(1) جواهر الكلام: ج 23 ص 264. (2) الوسائل: ج 12 ص 355. (3) الوسائل: ج 12 ص 355. (4) جواهر الكلام: ج 23 ص 266. (5) منهاج الصالحين: ج 2 ص 31.

وملكية الثمن للبائع تتواجدا بواسطة العقد فالنماء المتواجد لهما تابع لهما في الملكية، على أساس قاعدة التبعية. فروع الأول: قال المحقق الحلي رحمه الله: لو اختلفا (المالك والعامل في المضاربة) في نصيب العامل، فالقول قول المالك مع يمينه (1). وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن الحكم يكون كذلك: عند علمائنا كما في التذكرة (2) لأنه منكر للزائد، ولأن الاصل تبعية النماء للمال، فلا يخرج عنه الا ما أقر المالك بخروجه عنه (3). على اساس القاعدة. الثاني: قال الشهيد الأول رحمه الله: يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب. وقال الشهيد الثاني رحمه الله: بل قيل أنه اجماع، ولأن من شأن النماء تبعية الاصل (4). للقاعدة. الثالث: قال السيد اليزدي رحمه الله: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضا والربح بيننا صح، ولكل منهما النصف، وإذا قال: ونصف الربح لك فكذلك، بل وكذا لو قال: ونصف الربح لي، فإن الظاهر أن النصف الاخر للعامل، ولكن فرق بعضهم بين العبارتين، وحكم بالصحة في الاولى، لانه صرح فيها بكون النصف للعامل، وأن النصف الاخر يبقى له على قاعدة التبعية. بخلاف العبارة الثانية، فان كون النصف للمالك لا ينافي كون الاخر له أيضا. على قاعدة التبعية، فلا دلالة فيها على كون النصف الاخر للعامل، وأنت خبير بان المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الاخر للعامل (5).


(1) شرائع الاسلام: ج 2 ص 141. (2) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 245. (3) جواهر الكلام: ج 26 ص 371. (4) اللمعة الدمشقية: ج 4 ص 88. (5) العروة الوثقى: ص 527.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق