قاعدة
التلازم بين الصلاة والصوم المعنى:
معنى
القاعدة هو الملازمة بين قصر الصلاة والصوم في السفر الشرعي المحدد. كما قال
المحقق الحلي رحمه الله: وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس (1).
وقال الشهيد الأول رحمه الله: وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم (2). وقال السيد اليزدي
رحمه الله: فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس (3). المدرك: يمكن
الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: الروايات: وهي الواردة في نفس الباب، منها
صحيحة معاوية بن وهب، عن الصادق عليه السلام في حديث قال: (هذا واحد إذا قصرت
أفطرت وإذا أفطرت قصرت) (4). دلت على التلازم بين الصلاة والصوم في حكم القصر
والأفطار. ومنها موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام قال في حديث: (وليس يفترق
التقصير
(1) شرائع الأسلام: ج 1 ص
210. (2) اللمعة الدمشقية: ج 2 ص 127. (3) العروة الوثقى: كتاب الصوم ص 342. (4)
الوسائل: ج 7 ص 130 باب 4 من أبواب ما يصح منه الصوم ح 1.
والأفطار
فمن قصر فليفطر) (1). دلت على الملازمة دلالة تامة. ويستفاد من الروايات أن موضوع
الأفطار في الصوم هو السفر الموجب لقصر الصلاة، كما قال سيدنا الاستاذ: فإن موضوع
الأفطار هو السفر الموجب للتقصير، للملازمة بين الأمرين، كما دل عليها قوله عليه
السلام في صحيحة معاوية بن وهب: (إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت) (2). 2 -
التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فلا خلاف فيه
بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقق صاحب الجواهر نقلا عن الأنتصار
والغنية: لا خلاف بين الامة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الأفطار فهو
بعينه موجب لقصر الصلاة (3) والأمر كما أفاده. هنا تخصيصات: قد تعرضها الفقهاء
تبيانا لموارد الاستثناء، كما قال السيد اليزدي رحمه الله أن الصوم تابع للصلاة -
قصرا - في السفر إلا في ثلاثة مواضع أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.
الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما.
الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق (4).
وقال: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والأفطار لكن يستثنى من ذلك
موارد أحدها: الأماكن الأربعة فان المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في
الصلاة، وفي الصوم يتعين الأفطار. الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال،
فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة. الثالث: ما مر من الراجع
من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الأتمام، مع أنه يتعين عليه الأفطار (5).
وقال السيد الحكيم رحمه الله أن هذه المواضع تكون: موارد الاستثناء
(1) الوسائل: ج 7 ص 130 ح 2.
(2) مستند العروة: كتاب الصوم ص 433. (3) جواهر الكلام: ج 17 ص 140. (4) العروة
الوثقى: كتاب الصوم ص 341. (5) نفس المصدر السابق ص 343.
من
قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة والصوم (1). فكل مورد ثبت الاستثناء بالدليل الخاص
فهو، وإلا فالمتبع التلازم. كما قال المحقق صاحب الجواهر: أنها (القاعدة) قاعدة
كلية يجب الخروج عنها بالدليل (2). فرعان الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: لو
صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فإن كان عالما بالحكم والموضوع بطلت
صلاته وأعادها في الوقت وقضاها خارجه، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر
التقصير لم يجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء - إلى أن قال: - يلحق الصوم بالصلاة
فيما ذكر على الأقوى فيبطل مع العلم والعمد ويصح مع الجهل (3). الثاني: قال السيد
اليزدي رحمه الله: أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه، ويجزيه - حسبما
عرفته في جاهل حكم الصلاة -، إذ الافطار كالقصر، والصيام كالتمام في الصلاة، لكن
يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح
صومه، وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة (4).