الاثنين، 9 نوفمبر 2015

قاعدة التلازم بين الصلاة والصوم المعنى:


قاعدة التلازم بين الصلاة والصوم المعنى:

 معنى القاعدة هو الملازمة بين قصر الصلاة والصوم في السفر الشرعي المحدد. كما قال المحقق الحلي رحمه الله: وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس (1). وقال الشهيد الأول رحمه الله: وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم (2). وقال السيد اليزدي رحمه الله: فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس (3). المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: الروايات: وهي الواردة في نفس الباب، منها صحيحة معاوية بن وهب، عن الصادق عليه السلام في حديث قال: (هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت) (4). دلت على التلازم بين الصلاة والصوم في حكم القصر والأفطار. ومنها موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام قال في حديث: (وليس يفترق التقصير

(1) شرائع الأسلام: ج 1 ص 210. (2) اللمعة الدمشقية: ج 2 ص 127. (3) العروة الوثقى: كتاب الصوم ص 342. (4) الوسائل: ج 7 ص 130 باب 4 من أبواب ما يصح منه الصوم ح 1.

والأفطار فمن قصر فليفطر) (1). دلت على الملازمة دلالة تامة. ويستفاد من الروايات أن موضوع الأفطار في الصوم هو السفر الموجب لقصر الصلاة، كما قال سيدنا الاستاذ: فإن موضوع الأفطار هو السفر الموجب للتقصير، للملازمة بين الأمرين، كما دل عليها قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب: (إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت) (2). 2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقق صاحب الجواهر نقلا عن الأنتصار والغنية: لا خلاف بين الامة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الأفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة (3) والأمر كما أفاده. هنا تخصيصات: قد تعرضها الفقهاء تبيانا لموارد الاستثناء، كما قال السيد اليزدي رحمه الله أن الصوم تابع للصلاة - قصرا - في السفر إلا في ثلاثة مواضع أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع. الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما. الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق (4). وقال: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والأفطار لكن يستثنى من ذلك موارد أحدها: الأماكن الأربعة فان المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة، وفي الصوم يتعين الأفطار. الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة. الثالث: ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الأتمام، مع أنه يتعين عليه الأفطار (5). وقال السيد الحكيم رحمه الله أن هذه المواضع تكون: موارد الاستثناء

(1) الوسائل: ج 7 ص 130 ح 2. (2) مستند العروة: كتاب الصوم ص 433. (3) جواهر الكلام: ج 17 ص 140. (4) العروة الوثقى: كتاب الصوم ص 341. (5) نفس المصدر السابق ص 343.

من قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة والصوم (1). فكل مورد ثبت الاستثناء بالدليل الخاص فهو، وإلا فالمتبع التلازم. كما قال المحقق صاحب الجواهر: أنها (القاعدة) قاعدة كلية يجب الخروج عنها بالدليل (2). فرعان الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فإن كان عالما بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وقضاها خارجه، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء - إلى أن قال: - يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى فيبطل مع العلم والعمد ويصح مع الجهل (3). الثاني: قال السيد اليزدي رحمه الله: أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه، ويجزيه - حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة -، إذ الافطار كالقصر، والصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه، وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة (4).

(1) مستمسك العروة: ج 8 ص 381. (2) الجواهر: ج 14 ص 267. (3) تحرير الوسيلة: ج 1 ص 248. (4) العروة الوثقى: ص 341

قاعدة التعيين المعنى:


قاعدة التعيين المعنى:

 معنى القاعدة هو أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في الوظيفة كان الأصل هو التعيين فيؤخذ بالمتعين، وها هو موجز المعنى، وأما التفصيل فهو بما يلي: قال سيدنا الاستاذ: أن مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام جعل الحجية وانشائها في مرحلة التشريع والاعتبار، كما لو شككنا في أن حجية فتوى الأعلم هل هي تعيينية أو أن المكلف مخير بين الأخذ به والأخذ بفتوى غير الأعلم. الثاني: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال والفعلية من جهة التزاحم. الثالث: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل والتشريع فلا يعلم أن التكليف مجعول للجامع بلا أخذ خصوصية فيه أو مجعول لحصة خاصة منه كما لو شككنا في أن وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة هل هو تعييني أو تخييري (1). * (هامش) (1) محاضرات: ج 3 ص 275.
المدرك: قال المحقق النائيني رحمه الله: أن الأصل في جميع الأقسام هو التعيين. واليك نص البيان: إذا علم وجوب شئ في الجملة ودار الأمر بين تعيينيته وتخييريته كما هو محل الكلام فلا مناص فيه عن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال والحكم بالتعيينية عملا، إذ الواجب التعييني غير محتاج في عالم الثبوت إلا إلى قيد عدمي بأن لا يكون له عدل في مرحلة الطلب، كما أنه في عالم الأثبات كذلك بل إثبات التعيينية في عالم الأثبات بعدم التقييد بمثل العطف بكلمة أو إنما هو لكشفه عن العدم في عالم الثبوت، فإذا كان أصل الوجوب معلوما وشك في تخييريته من جهة إحتمال تقييده بوجود العدل له فلا محالة يحكم بالتعيينية بمقتضى ضم الوجدان إلى الأصل، لعدم ثبوت التقييد مع حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الثابت يقينا (1). والتحقيق: أن الأصل في القسمين الأولين هو التعيين وفي القسم الثالث يرجع إلى البراءة عن التعيين كما قال سيدنا الاستاذ: فهاهنا دعويان: الاولى: عدم جريان أصالة البراءة في القسمين الأولين. الثانية: جريان البراءة في القسم الأخير. أما الدعوى الاولى: فقد ذكرنا غير مرة أن الشك في حجية شئ في مقام الجعل والتشريع مساوق للقطع بعدم حجيته فعلا، ضرورة أنه مع هذا الشك لا يمكن ترتيب آثار الحجة عليه وهي إسناد مؤداه إلى الشارع والاستناد إليه في مقام الجعل، للقطع بعدم جواز ذلك لأنه تشريع محرم. (كحجية فتوى الأعلم لعدم الشك فيها فعلا إما تعيينا أو تخييرا بخلاف فتوى غير الأعلم) وكذا الحال في مقام الأمتثال فانه إذا دار الأمر بين إمتثال شئ تعيينا أو تخييرا فلا مناص من التعيين والأخذ بالطرف المحتمل تعيينه، ضرورة أن الاتيان به يوجب القطع بالأمن من العقاب واليقين بالبراءة (2). وذلك لأن محتمل التعيين هو الوظيفة قطعا إما تعيينا أو

(1) أجود التقريرات: ج 2 ص 215. (2) محاضرات: ج 3 ص 276.

تخييرا بخلاف العدل فهو لا يوجب القطع بالامتثال، لاحتمال عدم كونه وظيفة في الواقع فالأصل هو التعيين في مقام الامتثال على أساس أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. وأما القسم الثالث (مقام الجعل) فيجري البراءة عن التقييد بالتعيين ونتيجته التخيير. وأما الدعوى الثانية: (وهي جريان البراءة في القسم الأخير) فلأن الشك فيه يرجع إلى الشك في كيفية جعل التكليف وأنه تعلق بالجامع أو بخصوص فرد خاص كما لو شككنا في أن وجوب كفارة الأفطار العمدي في شهر رمضان متعلق بالجامع بين صوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا أو متعلق بخصوص صوم شهرين، وحيث أن مرجع ذلك إلى الشك في إطلاق التكليف وعدم أخذ خصوصية في متعلقه وتقييده بأخذ خصوصية فيه... (ف‍) - التقييد بما أن فيه كلفة زائدة فهي مدفوعة بأصالة البراءة عقلا ونقلا، وهذا بخلاف الأطلاق حيث إنه ليس فيه أية كلفة لتدفع بأصالة البراءة (1). والأمر كما أفاده. فرعان الأول: لو كان رجلان عارفين بالمسائل الشرعية تقليدا، وكان أحدهما أعرف من الاخر، فهل يكون للجاهل بالمسألة التخيير بالرجوع إلى إيهما شاء أو لا، بل المتعين هو الرجوع إلى الأعرف؟ التحقيق: هو التعيين على أساس القاعدة، فالأحوط الرجوع إلى الأعلم منهما إذا كانت المسألة من المسائل الهامة. الثاني: إذا كان الأمامان لصلاة الجماعة متساويين فقها وعدلا، ولكن كان أحدهما هاشميا، فإذا هل يكون وظيفة المأموم الأئتمام بايهما شاء على نحو التخيير، أو تكون الوظيفة هو الأقتداء بالهاشمي تعيينا؟ قال المحقق الحلي رحمه لله: الهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الأمة (2).


(1) محاضرات: ج 3 ص 278. (2) شرائع الاسلام: ج 1 ص 125.

قاعدة تصديق الأمين فيما ائتمن عليه المعنى:


قاعدة تصديق الأمين فيما ائتمن عليه المعنى:

 معنى القاعدة هو تصديق صاحب المال أمينه بالنسبة إلى المال الذي كان عنده بنحو الوديعة، وعليه إذا اخبر المستودع عن تلف الوديعة أو حدوث العيب فيها (بدون الأفراط والتفريط) تكون وظيفة صاحب المال أن يصدق المستودع. ولا يخفى أن المقام (تصديق الأمين) يمتاز عن قاعدة حمل قول المسلم على الصدق (قاعدة الصحة) بقيد (الأدعاء) فالتصديق هنا يكون تصديق الأدعاء المتعلق بأحوال مال الغير (الوديعة) وهناك يكون التصديق بدون الأدعاء ولا يتعلق بمال الغير. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: 1 - السيرة القطعية: قد جرت السيرة عند المتشرعة على تصديق الأمين بالنسبة الى أحوال الوديعة. 2 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة (تصديق الأمين) ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم. 3 - الروايات: وهي الواردة في باب الوديعة منها موثقة مسعدة بن زياد عن

جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته) (1). دلت باطلاقها على أن الأمين إذا اخبر عن أحوال الأمانة تكون الوظيفة الشرعية تجاهه هو التصديق، ولا يجوز لأحد إتهام الأمين وتكذيبه. لا يخفى أن مورد تصديق الأمين هي الصور التي لم يكن فيها الضمان على الأمين، وأما في فرض ثبوت الضمان على الأمين، كما إذا قال الأمين: أنه أتلف الأمانة أو تصرف فيها منافيا للحد المأذون كان ذلك خارجا عن مورد قاعدة تصديق الأمين ودخل في مورد قاعدة الأتلاف. وبكلمة واحدة: كان تصديق الأمين مشروطا بعدم المعارض، كما قال السيد الحكيم رحمه الله: قاعدة سماع قول الأمين (ليست بحجة مطلقا) فانه (السماع) يختص بما إذا لم يكن ظاهر حجة على خلافه (2). فرعان الأول: قال المحقق الحلي رحمه الله: إذا أنكر الوديعة، أو إعترف، أو إدعى التلف، أو إدعى الرد ولا بينة فالقول قوله (3) وذلك لأن المستودع أمين يجب تصديقه. الثاني: لو إدعى العامل في جنس إشتراه أنه إشتراه لنفسه، وإدعى المالك أنه إشتراه للمضاربة، قدم قول العامل. وكذا لو إدعى أنه إشتراه للمضاربة، وإدعى المالك أنه إشتراه لنفسه، لأنه أعرف بنيته ولأنه أمين فيقبل قوله (4).


(1) الوسائل: ج 13 ص 229 باب 4 كتاب الوديعة ح 10. (2) مستمسك العروة: ج 13 ص 176. (3) شرائع الاسلام: ج 2 ص 167. (4) العروة الوثقى: ص 541.

قاعدة التسامح في أدلة السنن المعنى:


قاعدة التسامح في أدلة السنن المعنى: 

معنى القاعدة هو إعمال المسامحة والمساهلة بالنسبة إلى سند الروايات الدالة على الحكم الاستحبابي، فكل رواية أفادت حكما مستحبا إذا كان في سندها خلل لا تترك تلك الرواية ولا تسقط عن الأعتبار، وذلك لا لأجل كونها حجة معتبرة بل على أساس التسامح في أدلة السنن الثابت بالدليل الخاص. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: 1 - الروايات: وهي الواردة في باب مقدمة العبادات، منها صحيحة صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من بلغه شئ من الثواب على شئ من الخير فعمل به كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله) (1). دلت على أنه إذا ورد في الخبر حكم ذو ثواب (المستحب) فعمل به إطاعة وانقيادا يترتب على ذلك العمل الأجر والثواب، ولو لم يكن الخبر صادرا من أهله بحسب الواقع. ومنها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه) (2). دلت على أن من بلغ (1) الوسائل: ج 1 ص 59 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 1. (2) الوسائل: ج 1 ص 60 باب 18 من أبواب مقدمة العبادت ح 6.

إليه عمل ذو ثواب (المستحب) فعمل به كان للعامل الأجر والثواب وإن لم يكن ذلك العمل ذا أجر بحسب الواقع. ومنها: ما روي عن الصدوق عن محمد بن يعقوب، بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام (أ كما نقل إليه) (1). فهذه الروايات سميت بأخبار (من بلغ) فإن مفادها هو بيان الحكم بالنسبة إلى العمل المستحب الذي يعمل به بمقتضى الأخبار الضعيفة إطاعة ولا يكون مفاد هذه الأخبار حجية الخبر الضعيف سندا حتى يشكل عليه، بل يكون الخبر الضعيف موضوعا لأخبار من بلغ. ولا يخفى أن قاعدة التسامح مشهورة بين الفقهاء ولكن لا تخلو من الخلاف. كما قال سيدنا الاستاذ: إن قاعدة التسامح في أدلة السنن مما لا أساس لها (2). وذلك، لعدم دلالة الأخبار عليها، بل تدل على تفضل الباري وترحمه على العباد. 2 - رجاء المطلوبية: من المعلوم أن كل أمر يرجى له الثواب إذا اتى به لا بقصد أنه وارد من قبل المعصوم عليه السلام بل برجاء المطلوبية والمحبوبية لا إشكال فيه قطعا، وعليه يمكن أن يقال: إن العمل المستحب المستفاد من الخبر الضعيف إذا وقع رجاء لا مانع منه، إلا أن يقال: إن رجاء المطلوبية لا يثبت الاستحباب الشرعي، ولكن يمكن أن يقال: إن العمل المستفاد من الخبر الضعيف يكون موضوعا للرجاء فلا مجال لرجاء الواقع ابتداء بدون الخبر الضعيف في البين كما هو واضح. والتحقيق: أن غاية ما يستفاد من الأخبار هو أن مدلول الخبر الضعيف عمل صالح يرجى له الثواب وهو أعم من العمل المستحب الشرعي. وتظهر الثمرة في النذر فإذا تعلق النذر بإتيان المستحب الشرعي لا تحصل البراءة بالعمل على ما هو مدلول الخبر الضعيف، لعدم كونه مستحبا شرعيا.

(1) الوسائل: ج 1 ص 61 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 8 (2) مصباح الاصول: ج 2 ص 320.

فرعان الأول: هل تدل هذه الأخبار على كراهة ما دل الخبر الضعيف على كراهته أم لا؟ الظاهر عدم دلالتها، لأن ظاهر هذه الأخبار ترتب الأجر والثواب على العمل بمدلول الخبر الضعيف رجاء للثواب، والعمل ظاهر في الأمر الوجودي الذي ينطبق مع العمل المستحب. والتحقيق: أن مقتضى الأخبار هو السعي في سبيل إطاعة المولى، لحصول الانقياد وذلك لا يختص بالعمل (المستحب المحتمل) بل يشمل الترك (الكراهة المحتملة) أيضا بنفس المناط. وها هو الموافق لما يقول به الفقهاء الكبار كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بالنسبة الى كراهة البول في الماء الجاري على أساس دليل لم يتم حجيته: ولولا التسامح في دليل الكراهة كان للنظر في إثباتها - هناك - مجال (1) وهذا هو المشهور بين الأصحاب. كما قال السيد صاحب العناوين رحمه الله: إشتهر في كلمة الأصحاب - سيما المتأخرين منهم - التسامح في دليل المستحبات والمكروهات، ويتفرع على هذه القاعدة كثير من الاحكام الشرعية، في أبواب الفقه، إذا غلب المندوبات والمكروهات ليس له دليل قوي، مع أن الفقهاء يفتون به (2). الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بالنسبة الى كتابة أسماء الأئمة عليهم السلام على الكفن: لامانع من فعله، بل ربما قيل أنه راجح ومستحب عارضا للقطع العقلي برجحانية ما يفعله العبد، لاحتمال حصول رضا سيده وطلبه لذلك، وعليه بني التسامح في أدلة السنن (3).


(1) جواهر الكلام: ج 3 ص 100. (2) العناوين: ج 1 ص 420. (3) جواهر الكلام: ج 4 ص 224.

قاعدة التساقط المعنى:


قاعدة التساقط المعنى:

معنى القاعدة هو سقوط الدليلين المتعارضين، فإذا تعارض الخبران مثلا ولم يكن مرجح بينهما ينتهي الأمر بالنتيجة إلى سقوط الطرفين من الحجية، وعليه فالتساقط فرع التعارض، والمراد به تنافي الدليلين فيما إذا لم يكن أي مرجح في البين، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله: التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الأثبات على وجه التناقض والتضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا (1). وعليه أفتى الفقهاء بأنه: إذا تعارضت البينتان في مقام القضاء تسقط كلتاهما عن الاعتبار، فلا يعتمد على بينة معارضة بمثلها في المحاكمة. المدرك: الدليل الذي هو الحجر الأساس للقاعدة كان عدم تمامية الحجة عند التعارض، وذلك لأن كل واحد من الطرفين قد تم له المقتضي للحجية سندا ودلالة، ولكن عند المعارضة يحصل المانع الذي يمنع عن الفعلية وهو تكذيب كل واحد للاخر، فلا يشمل دليل الحجة للمتضادين، ولا مجال لاختيار أحد الطرفين، لعدم الترجيح والتعيين، كما قال المحقق صاحب الكفاية: التعارض وان كان لا يوجب

(1) كفاية الاصول: ج 2 ص 376.

إلا سقوط أحد (الطرفين) المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الاخر إلا أنه حيث كان بلا معين ولا عنوان واقعا فإنه لا يعلم كذبه إلا كذلك (بلا تعيين)، واحتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه، لعدم التعيين في الحجة أصلا (1). وكيف كان فالقاعدة منقحة في الاصول واعتمد عليها الفقهاء الكبار، وعليه اشتهر في ألسن الاصوليين بأنه: إذا تعارض الدليلان تساقطا عن الحجية، كما قال سيدنا الاستاذ: الأصل في المتعارضين التساقط وعدم الحجية، أما إذا كان التعارض بين الدليلين ثبتت حجيتهما ببناء العقلاء كما في تعارض ظاهر الايتين أو ظاهر الخبرين المتواترين فواضح، إذ لم يتحقق بناء من العقلاء على العمل بظاهر كلام يعارضه ظاهر كلام آخر. وأما إن كان دليل حجية المتعارضين دليلا لفظيا كما في البينة، قال إن الاحتمالات ثلاثة: فإما أن يشمل الدليل لكلا المتعارضين أو لا يشمل شيئا منهما أو يشمل أحدهما بعينه دون الاخر، لا يمكن المصير إلى الاحتمال الأول، لعدم إمكان التعبد بالمتعارضين فان التعبد بهما يرجع الى التعبد بالمتناقضين وهو غير معقول، وكذا لأحتمال الأخير، لبطلان الترجيح بلا مرجح، فالمتعين هو احتمال الثاني (2). فرعان الأول: قال السيد اليزدي رحمه الله: إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما. وقال السيد الحكيم: إن الأمر يكون كذلك، لأصالة التساقط في الأمارات المتعارضة (3) (1) كفاية الاصول: ج 2 ص 385. (2) مصباح الاصول: ج 3 ص 366. (3) مستمسك العروة: ج 8 ص 18.

الثاني: قال سيدنا الاستاد: مقتضى القاعدة في التعارض هو التساقط والرجوع الى عام فوقهما، ومع عدمه يرجع إلى الأصل العملي، ولا ينحصر التعارض بخصوص الخبرين، بل يمكن وقوعه بين ظاهري الكتاب، ويرجع فيه بعد التساقط الى الأصل العملي بلا كلام ولا إشكال، بل وكذا الحال إن وقع التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه، وكان العموم في كل منهما ناشئا من الاطلاق، فيسقط كلا الاطلاقين، لعدم جريان مقدمات الحكمة، ويرجع إلى الأصل العملي، بل وكذا الحال لو كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه، مع كون العموم في كل منهما بالوضع مع عدم رجحان أحدهما على الاخر بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامة، فان الخبرين يسقطان عن الحجية، ويرجع إلى الأصل العملي (1).


(1) مصباح الاصول: ج 2 ص 253.

قاعدة التحجير المعنى:


قاعدة التحجير المعنى:

معنى القاعدة بحسب اللغة عبارة عن تجميع الأحجار من الأراضي تجاه الزرع، واما بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن العمل الذي يتحقق في سبيل الوصول الى النتيجة، وبكلمة واحدة: الأستهداف العملي، كتسوية الأراضي لاجل الاحياء، وحفر الابار والمعادن والركائز، لاستخراج الماء والجواهر المعدنية وما شاكلها. كما قال شيخ الطائفة رحمه الله: والتحجير أن يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حد الاحياء، مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوط عليها حائطا وما أشبه ذلك من آثار الاحياء، فانه يكون أحق بها من غيره (1). وقال الفقيه صاحب الوسيلة رحمه الله: والتحجير تأثير في الموات دون الاحياء، وهو على ثلاثة أوجه: تحجير لاحياء الأرض، أو لاستخراج المعدن، أو لاستنباط العيون والقنى، أو لاجراء الماء من النهر الكبير الى الصغير فإن أتم فهو إحياء، وإن أثر أثرا فهو تحجير، والمؤثر لولاية (يوجب حق الاولوية) فإن إستولى عليه غيره لم تملك وإن احيا (1). فالتحجير قاعدة فقهية كقاعدة الحيازة وقاعدة الأحياء، وتوجب حق الأولية للمحجر.

(1) المبسوط: ج 3 ص 273. (2) الجوامع الفقهية: الوسيلة، ص 682.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: 1 - الروايات الواردة في باب إحياء الأراضي. منها صحاح ثلاثة، من محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما قوم أحيوا شيئا أو عملوه (أو عمروها) فهم أحق بها وهي لهم (1). دلت هذه الروايات على مشروعية الأحياء كما نتمسك بها هناك. ولكن يمكننا استفادة المشروعية للتحجير من تلك الروايات أيضا وذلك، لأن الروايات صرحت بطرح الموضوعين، 1 - الأحياء، (أحيوا)، 2 - العمل والتعمير (عملوه في الصحيحة الاولى، وعمروها في الاخيرتين)، والعطف بكلمة (أو عملوه) يفيد الاستقلال في الموضوعية، وبما أن العمل في مقابل الاحياء لا يكون أزيد من الاحياء فلاجرم من أن يكون العمل هناك أقل من الاحياء وهو التحجير. وفي ضوء هذا البيان يمكننا أن نقول بان الروايات بعد ما صرحت بطرح الموضوعين افادت حكمهما: 1 - تواجد الحق (فهو أحق بها) نتيجة للتحجير 2 - الملكية (وهي لهم) نتيجة للأحياء. وها هو أجود الأستنباطات وأوسعها من تلك الروايات. وقد يستدل على اعتبار القاعدة بالنبوي المشهور: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به (2). فإن دلالته على المطلوب تامة، ولكن بما أن الحديث مرسل، لا يستفاد منه إلا تأييدا للمطلوب. 2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم. كما قال العلامة رحمه الله: التحجير يفيد الأولوية (3). وقال المحقق الحلي رحمه الله: التحجير يفيد الأولوية (4). وقال المحقق صاحب الجواهر في أن الحكم يكون ذلك: بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.

(1) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 و 3 و 4 باب 1 من ابواب إحياء الموات. (2) مستدرك الوسائل: ج 3 ص 149 ح 4. (3) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 411. (4) شرائع الأسلام: ج 3 ص 274.
وقال بعد النقض والابرام: فالانصاف أن العمدة الأجماع المزبور (1). أضف الى ذلك ما يقول به العلامة رحمه الله: والمشهور أنه (التحجير) يفيد الأولوية، لأن الاحياء إذا أفاد الملك، وجب أن يفيد الشروع فيه الاحقية (2). ويؤيده (التوجيه) ما ورد في خبر زرارة بالنسبة الى صحة الاحياء عن أهل الذمة، قال قال عليه السلام: لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم (3). صرحت الرواية أن العمل تجاه الأحياء (التحجير) ثم إحياء الأرض يوجبان الملكية لأهل الذمة. فرعان الأول: قال المحقق الحلي رحمه الله: ولو إقتصر على التحجير وأهمل العمارة، أجبر الامام على أحد الأمرين، إما الأحياء وإما التخلية، بينها وبين غيره، ولو امتنع أخرجها (الحاكم) من يده، لئلا يعطلها (4). الثاني: قال سيدنا الاستاذ: يعتبر في كون التحجير مانعا، تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الاسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه (5).

(1) جواهر الكلام: ج 38 ص 56 و 57. (2) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 410. (3) الوسائل: ج 12 ص 274 باب 21 من أبواب عقد البيع ح 2. (4) شرائع الأسلام: ج 3 ص 275. (5) منهاج الصالحين: ج 2 ص 164

قاعدة التجاوز المعنى:


قاعدة التجاوز المعنى:

 معنى القاعدة هو أنه إذا شك المكلف في تحقق جزء من العبادات بعد تجاوز المحل فلا يعتنى بشكه ولا يترتب على الشك أي أثر، كما قال سيدنا الاستاذ: ملاك قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الشئ (لا في صحة الشئ مع إحراز وجوده كما في قاعدة الفراغ والصحة) بعد التجاوز عن محله (1). وهذا هو المستفاد من الأدلة، وعليه لا مجال لما قال المحقق النائيني رحمه الله: أن موضوع قاعدة التجاوز هو الشك في جزء المركب بعد التجاوز عن محله والدخول في الجزء الاخر وموضوع قاعدة الفراغ هو الشك في صحة المركب بعد الفراغ عنه فقال: تتعرض إحداهما لحال العمل بعد الفراغ عنه والاخرى لحاله في الأثناء (2). والتحقيق: أنه لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا بل الفرق إنما هو من ناحية الصحة والوجود، ففي قاعدة الفراغ يكون متعلق الشك هو صحة العمل بعد إحراز أصل العمل، وفي قاعدة التجاوز يكون متعلق الشك أصل العمل فيكون الشك في التحقق، أعم من أن يكون المشكوك هو جزء المركب أو نفس المركب.

(1) مصباح الاصول: ج 3 ص 279. (2) أجود التقريرات: ج 2 ص 465.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: 1 - الروايات: وهي الواردة في باب الصلاة، منها صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الأقامة وقد كبر، قال عليه السلام: (يمضي) قلت: رجل شك في الأذان والأقامة وقد كبر، قال عليه السلام (يمضي) قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: عليه السلام: (يمضي) قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال عليه السلام: (يمضي) قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: (يمضي على صلاته)، ثم قال: (يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (1). إن الأمام عليه السلام بعد تعرضه للصغريات في هذه الصحيحة المباركة ذكر في ذيلها الكبرى (إذا خرجت... الخ) التي هي نفس مدلول القاعدة فيكون الدلالة تامة. ومنها موثقة إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) (2). دلت على عدم اعتبار الشك بعد التجاوز عن المحل. قال سيدنا الاستاذ: ومن المعلوم أن المراد من الخروج من الشئ المشكوك فيه، المذكور في الصحيحة (المتقدمة) هو الخروج عن محله، إذ لا يصدق الخروج عن الركوع مثلا مع فرض الشك في وجوده، فالمراد هو الشك في وجوده مع الخروج عن محله، وكذا المراد من التجاوز عن الشئ المشكوك فيه، المذكور في الموثقة هو التجاوز عن محله، فيكون مفادهما قاعدة التجاوز بمعنى عدم الاعتناء بالشك في شئ بعد التجاوز عن محله (3).

(1) الوسائل: ج 5 ص 336 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1. (2) الوسائل: ج 4 ص 937 باب 13 من أبواب الركوع ح 4. (3) مصباح الاصول: ج 3 ص 379.

2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء، على أنه لا اعتبار بالشك الذي يقع في جزء من العبادات بعد التجاوز عن محل ذلك الجزء المشكوك وجوده فالأمر متسالم عليه والحكم مفتى به عندهم. وهناك خصوصية اخرى لقاعدة التجاوز المستفاد من النص وهي بما يلي: قال سيدنا الاستاذ: ثم إنه يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير، لكونه مأخوذا فيها في صحيحة زرارة وموثقة اسماعيل بن جابر المتقدمتين - إلى أن قال: - فاعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز مما لا ينبغي الارتياب (1). فروع الأول: إذا شك في الجزء الأخير كالشك في التشهد والتسليم بعد إتمام الصلاة مثلا فعندئذ، إذا كان الشك مع عدم الاشتغال بشئ آخر أو سكوت طويل أو كان مع الاشتغال بأمر غير مرتب على الجزء الأخير وغير مانع من تداركه فلا شك في عدم جريان القاعدتين، لعدم حصول التجاوز عن المحل والفراغ عن العمل، وكذا إذا كان الشك بعد الاشتغال بأمر مرتب على الجزء الأخير غير مانع من التدارك، كالشك في التسليم مع الاشتغال بالتعقيب، فلا تجري قاعدة التجاوز، لعدم صدقها إلا إذا كان ترتب المحل على حسب الجعل الشرعي، ولا يكون التسليم مقدما على التعقيب بحسب الجعل الشرعي، وكذا لا تجري قاعدة الفراغ، لعدم إحراز الفراغ مع الشك في الجزء الأخير، وأما إذا شك في صحة الجزء الأخير بعد الاتيان بالمنافي، كالشك في التسليم بعد الاستدبار فلا تجري قاعدة التجاوز، لعدم ترتب المحل على حسب الجعل الشرعي، وأما قاعدة الفراغ فلا بأس بها، كما قال سيدنا الاستاذ بعد نفي المجال عن قاعدة التجاوز في المقام: نعم تجري قاعدة الفراغ فإن الصلاة قد مضت حقيقة وشك في صحتها وفسادها فيحكم

(1) مصباح الاصول: ج 3 ص 282.

بصحتها، لقاعدة الفراغ (1). والأمر كما أفاده. الثاني: قال سيدنا الاستاذ: أن قاعدة التجاوز ليست مختصة بباب الصلاة، بل تجري في كل مركب شك في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الاخر، إلا الوضوء للنص الخاص (2). الثالث: قال المحقق النائيني: ثم إن مقتضى ما ذكرناه (جريان القاعدة عند الشك في تحقق جزء بعد الدخول في غيره من الأجزاء) جريان القاعدة فيما إذا شك في الحمد وهو مشتغل بالسورة، فان الحمد والسورة جزآن مستقلان في الاعتبار، لكن الظاهر من رواية زرارة المتقدمة هو اعتبار الدخول في الركوع، في عدم الاعتناء بالشك في القراءة. ولا ريب أن المعتبر حينئذ في عدم الاعتناء هو الدخول في الركوع، وفرض الشك في خصوص الحمد خارج عن مفروض السؤال، فيبقى داخلا في عموم قوله عليه السلام (إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) وهذا هو الأقوى (3).


(1) مصباح الاصول: ج 3 ص 296. (2) مصباح الاصول: ج 3 ص 296. (3) أجود التقريرات: ج 2 ص 475.

قاعدة تبعية النماء للأصل المعنى:


قاعدة تبعية النماء للأصل المعنى:

معنى القاعدة هو أن النماء (الزيادة والنتاج) الحاصل من الأموال (الحيوان والبستان وما شاكلهما) تابع للأصل (ذات المال) في زمن الخيار وفي المقبوض بالعقد الفاسد وما شاكلهما، بالنسبة الى الملكية. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: 1 - المرابطة كافية: إن الرابطة بين النماء والأصل تكون واقعية ذاتية، فالنماء (الثمرة مثلا) بحسب الحقيقة جزء من الاصل (الشجرة المثمرة)، وهو امتداد وجود الاصل، فيكون تابعا له في الملكية طبعا، فالمرابطة بينهما كافية في تحقق التبعية. كما قال شيخ الطائفة: فإذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه، كان الزرع له دون رب الأرض، لأنه عين ماله، زاد ونما (1). وعليه كلما شككنا في ملكية الفرع - كالشك في ملكية النماء في زمن الخيار - نلحقه بملكية الاصل، وهذا من الضروري الذي يكفي تصوره في تصديقه. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في لزوم رد اللبن مع الشاة: فهو على

(1) المبسوط: ج 3 ص 99.

مقتضى الضوابط، لكونه (اللبن) بعض المبيع (الشاة) ولذا نفي الخلافه عنه (1). 2 - الروايات: هي الواردة في مختلف الأبواب. قال المحدث الجليل الحر العاملي في باب - 8 - من ابواب الخيار: أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها (المدة) فمن ماله (المشتري) إن كان الخيار للبائع (2). وذلك لأن المبيع أصبح ملكا للمشتري لزوما فالنماء تابع للأصل في الملكية طبعا. ونقل هذا المحدث هناك روايات متعددة، منها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي، إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي، فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة، لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لو إحترقت لكانت من ماله (3). دلت على أن النماء الحاصل للمبيع مدة الخيار المختص للبائع يكون للمشتري، وها هو معنى: تبعية النماء للأصل. 3 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه ولا اشكال، والأمر متسالم عليه عندهم، بل يتبين من بيانات الفقهاء، أن قاعدة التبعية، تكون من المسلمات المرسلة بينهم. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: لم أجد ما يقتضي مخالفة قاعدة: كون النماء للمالك، التي قد عرفت عدم الكلام فيها في سائر مباحث الخيار وغيره (4). والحكم مفتى به عند فقهاء التاريخ المعاصر، كما قال سيدنا الاستاذ في الفتوى: نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشتري، كما أن نماء الثمن للبائع (5) فبما أن ملكية المبيع للمشتري،

(1) جواهر الكلام: ج 23 ص 264. (2) الوسائل: ج 12 ص 355. (3) الوسائل: ج 12 ص 355. (4) جواهر الكلام: ج 23 ص 266. (5) منهاج الصالحين: ج 2 ص 31.

وملكية الثمن للبائع تتواجدا بواسطة العقد فالنماء المتواجد لهما تابع لهما في الملكية، على أساس قاعدة التبعية. فروع الأول: قال المحقق الحلي رحمه الله: لو اختلفا (المالك والعامل في المضاربة) في نصيب العامل، فالقول قول المالك مع يمينه (1). وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن الحكم يكون كذلك: عند علمائنا كما في التذكرة (2) لأنه منكر للزائد، ولأن الاصل تبعية النماء للمال، فلا يخرج عنه الا ما أقر المالك بخروجه عنه (3). على اساس القاعدة. الثاني: قال الشهيد الأول رحمه الله: يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب. وقال الشهيد الثاني رحمه الله: بل قيل أنه اجماع، ولأن من شأن النماء تبعية الاصل (4). للقاعدة. الثالث: قال السيد اليزدي رحمه الله: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضا والربح بيننا صح، ولكل منهما النصف، وإذا قال: ونصف الربح لك فكذلك، بل وكذا لو قال: ونصف الربح لي، فإن الظاهر أن النصف الاخر للعامل، ولكن فرق بعضهم بين العبارتين، وحكم بالصحة في الاولى، لانه صرح فيها بكون النصف للعامل، وأن النصف الاخر يبقى له على قاعدة التبعية. بخلاف العبارة الثانية، فان كون النصف للمالك لا ينافي كون الاخر له أيضا. على قاعدة التبعية، فلا دلالة فيها على كون النصف الاخر للعامل، وأنت خبير بان المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الاخر للعامل (5).


(1) شرائع الاسلام: ج 2 ص 141. (2) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 245. (3) جواهر الكلام: ج 26 ص 371. (4) اللمعة الدمشقية: ج 4 ص 88. (5) العروة الوثقى: ص 527.

قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر المعنى:


قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر المعنى:

 المراد من القاعدة هو إعطاء الضابط الأساسي للمحاكمة بين المتخاصمين، وسميت بهذا الاسم، لأن الطرفين عند التخاصم على الأغلب عبارة عن المدعي (من يدعي شيئا على الاخر) والمنكر (من أنكر ادعاء الطرف)، فإذا تحقق الترافع بينهما فللحاكم الشرعي أن يطالب من المدعي إثبات ما ادعاه بواسطة إحضار الشهود (البينة)، وللحاكم أيضا أن يطالب من المنكر الحلف بعد عدم اثبات الدعوى من قبل المدعي، ومحصلها: إقامة البينة على من إدعى شيئا من الأموال والحقوق على الاخر عند المحاكمة، والحلف على من أنكر إدعاء المدعي. ولا يخفى أن المراد من المدعي والمنكر هو المعنى اللغوي وليس لهما معنى شرعي خاص بنحو الحقيقة الشرعية. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: 1 - الروايات: وهي النصوص الواردة في باب القضاء وعدتها كثيرة جدا. منها: النبوي المشهور بين الفريقين (البينة على المدعي واليمين على من
أنكر) (1). فهذه العبارة هي القاعدة نفسها. ومنها صحيحة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من إدعى واليمين على من ادعي عليه) (2). وهي تدل على أن البينة تكون على المدعي واليمين على المنكر في مقام المحاكمة. 2 - التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بين الفريقين فالأمر متسالم عليه عند الجميع. قد يقال بورود التخصيص بالنسبة إلى مدلول القاعدة في موارد متعددة مثل سماع قول المدعي بلا معارض، وقول ذي اليد، وإدعاء الأمين تلف الأمانة، وغيرها. والتحقيق: أن هذه الموارد جميعها من باب التخصص لا التخصيص، لأن في بعض هذه الموارد ليس الحكم من باب المحاكمة، وفي بعض الاخر كان الأمر مقرونا بالحجة، كما قال المحقق العراقي رحمه الله: أن ظاهر كلماتهم سماع الدعوى في كثير من المقامات بيمينه والظاهر أن ذلك ليس من جهة سماع اليمين من المدعي كي يستلزم تخصيص أدلة الوظائف بل عمدة الوجه أن سماع قول المدعي في هذه المقامات بعد ما كان في نفسه حجة، فصارت دعواه مقرونة بالحجة نظير دعوى ذي اليد (3). ولا يخفى أن الأمر على هذا النمط في غير مسألة الدماء. فروع الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: ليس للحاكم إحلاف المنكر إلا بالتماس المدعي وليس للمنكر التبرع بالحلف قبل إلتماسه فلو تبرع هو أو لم يأذن الحاكم

(1) المستدرك: كتاب القضاء. (2) الوسائل: ج 18 ص 170 باب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 1. (3) كتاب القضاء: ص 86.

لم يعتد بتلك اليمين، ولا بد من الاعادة بعد السؤال وكذا ليس للمدعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتد به. الثاني: قال الأمام الخميني رحمه الله: لو لم يكن للمدعي بينة واستحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي في ظاهر الشرع فليس له بعد الحلف مطالبة حقه، ولا مقاصة، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم، ولا تسمع دعواه (1). الثالث: قال سيدنا الاستاذ: لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الاقرار، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر (2).


(1) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 549. (2) تكملة المنهاج: ص 10.

قاعدة البناء على الاكثر المعنى:


قاعدة البناء على الاكثر المعنى: 

معنى القاعدة عبارة عن أن الوظيفة الشرعية عند الشك بالنسبة إلى عدد الركعات في الصلوات الرباعية هو تغليب الطرف الأكثر (البناء على الأكثر)، فعليه إذا تحقق الشك بين الركعة الثالثة والرابعة أو بين الثانية والثالثة - في الصلوات الرباعية - فإنه حينئذ يبني على الجانب الأكثر، فيؤخذ بما هو أكثر عددا. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: 1 - الروايات: وهي الواردة في نفس الباب: منها موثقة عمار الاولى في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: (يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين (الاولى) متى ما شككت فخذ بالاكثر، (الثانية) فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت) (1). فالكلمة الاولى من هذه الموثقة تدل على أن الضابط في الشك بالنسبة الى عدد الركعات هو البناء على الأكثر وأما الكلمة الثانية فتكون في صدد بيان حكم آخر. ومنها موثقة عمار الرابعة في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كلما دخل

(1) الوسائل: ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

عليك من الشك في صلاتك فأعمل على الأكثر (و) قال.. فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت) (1). تدل على أن الوظيفة في الشك الواقع في عدد الركعات هو البناء على الأكثر. ومنها رواية عمار الثالثة في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في الشك: (إذا سهوت فابن على الأكثر) (2). دلت على مدلول القاعدة دلالة تامه كاملة، ولكن بما أن السند في هذه الرواية لا يخلو من الأشكال كان الاستناد إليها غير مسموح، وأما التأييد فلا بأس به. 2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة، ولا خلاف فيه عندهم فالأمر متسالم عليه والحكم مفتى به. فرعان الأول: قال سيدنا الاستاذ من الشكوك: الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو (3). لثبوت الحكم هناك على خلاف القاعدة وذلك للنص الخاص في المورد، كالنصوص الواردة في جميع الشكوك، ولأن البناء على الأكثر إنما يسوغ في صورة الانطباق على الفرض الصحيح لا على الفرض الباطل. الثاني: قال سيدنا الأستاذ من الشكوك: الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام، فانه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - يبنى على الأربع - فيتم صلاته (4). وبالهدم هناك يحقق المجال للبناء على الأكثر، وفقا للقاعدة.


(1) الوسائل: ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4. (2) نفس المصدر السابق: ح 3. (2) و (4) منهاج الصالحين: ج 1 ص 232.

قاعدة الأمكان المعنى:


قاعدة الأمكان المعنى:


 المراد من الامكان هنا هو الأمكان بالنسبة إلى دم الحيض، فإذا إنطبق الدم الخارج من النساء على الحيض ولم يلزم محذور من التطبيق عليه كان ذلك موردا لقاعدة الأمكان. كما قال العلامة رحمه الله: كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض (1). وعلى هذا الأساس إذا رأت المرأة دما لا تعلم أنه أي نوع من الدماء، فإذا لم يكن مانع من حمل ذلك الدم على الحيض (بأن لا يكون أكثر من عشرة أيام وأقل من ثلاثة أيام مثلا) يحمل على الدم الحيض. ونتيجة هذه القاعدة هي أن المرجع عند الشك في خصوصية الدماء الثلاثة هي إصالة الحيض. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: 1 - التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: (ما تراه) المرأة من الدم (من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض)

(1) ايضاح الفوائد: ج 1 ص 51.

إجماعا، كما في المعتبر والمنتهى مع التعليل فيهما - بعد الاجماع - بأنه زمان يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا ويستفاد منه قاعدة وهي: أن كل دم تراه المرأة وكان يمكن أن يكون حيضا فهو حيض... بل قد يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليها كما هو عند المعاصرين من القطعيات التي لا تقبل الشك والتشكيك (1). قال السيد صاحب العناوين رحمه الله في إعداد المدارك: الأجماع المحصل، فإنه لا يخفى على من راجع كلام الأصحاب في الفقه، أنهم يستندون في المشكوكات الى هذا الأصل من دون نكير (2). 2 - الأصل: قد يستدل على اعتبار القاعدة بالأصل المعروف، وهي عبارة عن أصالة السلامة. بمعنى أن مقتضى السلامة الطبيعية كون الدم من الحيض، ويكون غير الحيض على خلاف السلامة الجسمية. قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: أصالة الحيض في دم النساء بمعنى الغالب إذ هو الدم الطبيعي المخلوق فيهن لتغذية الولد وتربيته بخلاف الاستحاضة وغيرها فإنه لافة (3). والتحقيق: أنه لا أساس لهذا الأصل. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: فبعد تسليمه وتسليم اعتباره شرعا مداره حصول الظن بذلك للغلبة، وتحققه في جميع صور هذه القاعدة ممنوع، كما في المبتدأة إذا رأت الدم بصفات الأستحاضة، وكذلك المعتادة إذا رأته متقدما على عادتها بكثير (4). 3 - الروايات: العمدة في إرائة المدرك هي الروايات المستفيضة في الباب. منها صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال عليه السلام: (لا تصلي حتى تنقضي أيامها) (5). فهذه الصحيحة

(1) جواهر الكلام: ج 3 ص 164. (2) العناوين: ج 1 ص 491. (3) و (4) جواهر الكلام: ج 3 ص 169. (5) الوسائل: ج 2 ص 540 باب 4 من أبواب الحيض ح 1.

دلت على حمل الدم الذي يشك في كونه من الحيض على الحيض وهذا هو مدلول القاعدة. فالمرجع عند الشك في نوعية الدم الخارج من النساء هي أصالة الحيض. فروع الأول: إذا كانت المرأة مستدامة الدم لا مجال للتمسك بقاعدة الأمكان وذلك للروايات الخاصة التي تبين الوظيفة للمستدامة. الثاني: قال السيد الحكيم رحمه الله: يكفي في احراز الأمكان الأصل الجاري لاثبات الشرط أو عدم المانع كما إذا شكت في اليأس ورأت الدم، فأن أصالة عدم اليأس كافية في إحراز الأمكان بلحاظ شرطية عدم اليأس فتجري قاعدة الأمكان في الدم المرئي حينئذ (1). الثالث: قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله أن ترك الصلاة في أيام الاستظهار لا يكون تغليبا لجانب الحرمة: لأن حرمة الصلاة فيها (الأيام) إنما تكون، لقاعدة الأمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا (2). الرابع: قال السيد صاحب العناوين رحمه الله: بعد القطع بعدم الحيضية إذا شك في كون الدم استحاضة، أو غيره من دم القرحة وغيرها فالظاهر البناء على أنه استحاضة، وهذا أيضا كقاعدة الامكان وارد على أصل الطهارة (3).


(1) مستمسك العروة: ج 3 ص 242. (2) كفاية الاصول: ج 1 ص 281. (3) العناوين: ج 1 ص 522.