قاعدة
الاقرب يمنع الابعد المعنى:
معنى
القاعدة هو أن الأقرب نسبا إلى الميت يمنع الأبعد في النسب من الأرث، ومورد
القاعدة - بناء على الأخذ بالقدر المتيقن - هو الميراث، كما قال شيخ الطائفة رحمه
الله عند توضيح الدرجات في الميراث: وعلى هذا التدريج، الأقرب يمنع الأبعد بالغا
ما بلغوا... إلا مسألة واحدة وهي: إبن عم للأب والام مع عم الأب، فإن المال لابن
العم للأب والام، دون العم للأب، ولا يحمل عليها غيرها، لأن الطائفة أجمعت على
هذه، وما عداها فعلى الأصل الذي قررناه (1). فالأستثناء هناك كان مما تسالم به
الفقهاء. كما قال الشهيد الأول رحمه الله: لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام
والاخوال، إلا في مسألة ابن العم والعم. وقال الشهيد الثاني رحمه الله: فإنها
خارجة من القاعدة بالأجماع (2). المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما
يلي: 1 - الايات: منها قوله تعالى: واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (3).
(1) المبسوط: ج 4 ص 77 و 78.
(2) شرح اللمعة: ج 8 ص 167. (3) الأنفال: 75.
فهذه
الاية دلت على أن بعض الأرحام (الأقرب) أولى (الأول والمتعين)، من البعض الاخر
(الأبعد)، وعليه فيمنع البعض الذي هو الأقرب إلى الميت البعض الذي هو الأبعد إليه
من الأرث. ومنها قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون (1). دلت
بأن الأرث (ما ترك الميت) إنما هو للوارث الأقرب إلى الميت فقط. 2 - الروايات:
منها موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير الاية (لكل جعلنا موالي)
قال (إنما عنى بذلك أولو الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة). إلى هنا تم
تفسير الاية. وذكر في الذيل بنحو التفريع ما هو المدرك للقاعدة قال: (فأولاهم
بالميت اقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها) (2). دلت على أن الأقرب إلى الميت
يمنع الأبعد من الأرث، كما عنون صاحب الوسائل باب الرواية بباب أن الميراث يثبت
بالنسب والسبب وأن الأقرب يمنع الأبعد ومنها صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: (إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم
الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه) (3). دلت على أن كل ذي
رحم يورث ولكن الأقرب إلى الميت يمنع (يحجب) غيره من الأرث. 3 - التسالم: قد تحقق
التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه ولا إشكال فالأمر متسالم عليه
عندهم. إلى هنا كان البحث حول المقدار المتيقن من نطاق القاعدة (الميراث)، ولكن
يتواجد - في أبواب شتى - موارد جزئية تنطبق مع تلك القاعدة، وهي الفروع التالية:
(1) النساء 33. (2) الوسائل:
ج 17 ص 414 من أبواب موجبات الارث ح 1. (3) الوسائل: ج 17 ص 418 باب 2 من أبواب
موجبات الارث ح 1.
فروع
الأول: في إعطاء النفقة كما قال سيدنا الاستاذ: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة،
وهي مقدمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد
الولد (1) وها هو المنطبق للقاعدة المتلوة. الثاني: في دية المقتول قال سيدنا
الاستاذ: وإذا وجد (القتيل) بين قريتين ضمنت الأقرب منهما (2). على أساس القاعدة.
الثالث: أفتى الفقهاء على أن فقراء البلد أولى بأخذ الزكاة (من الأموال الزكوية)
بالنسبة إلى فقراء غير البلد، وهذا الحكم ينطبق مع قاعدة: الأقرب يمنع الابعد
الرابع: موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا
متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا
فمن الأقرب فالأقرب (3). والحكم مفتى به.
(1) منهاج الصالحين: ج 2 ص
288. (2) منهاج الصالحين: ج 2 القضاء ص 81. (3) الوسائل: ج 19 ص 303 باب 4 من
أبواب العاقلة ح 1.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق