قاعدة
الأذن في الشئ إذن في لوازمه المعنى:
معنى
القاعدة هو أنه إذا تحقق الأذن في شئ ذو لوازم كان ذلك الأذن إذنا في لوازمه أيضا،
والمراد من اللوازم هي الامور التي لا تنفك عنه (الشئ المأذون) عادة، كما إذا أذن
شخص للاخر السكنى في بيته فإن هذا الأذن بالتصرف في البيت يكون إذنا بالنسبة إلى
التصرف في الماء والكهرباء وغيرهما من لوازم البيت، وكذا لو اشترى شخص بيتا من
الاخر يستحق الطريق إلى البيت أيضا. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة
بما يلي: 1 - السيرة العقلائية: قد استقر بناء العقلاء في جميع أرجاء العالم على
أن اللوازم للشئ تتبعه تمام المتابعة حكما، وهذا مما لا شك فيه ولا غبار عليه كما
اصطلح عليه العقلاء بقولهم: (من التزم بشئ التزم بلوازمه). ومن الجدير بالذكر أن
مدى السيرة هنا انما هو اللوازم التي تمسها الحاجة قطعا، وأما الأشياء التي شككنا
في كونها من تلك اللوازم تصبح خارجة عن نطاق السيرة، وذلك لأن السيرة دليل لبي لا
إطلاق لها حتى تشمل اللوازم المشكوكة فيكتفي هناك بالقدر المتيقن والمقدار المعلوم.
2 - الروايات:
منها ما نقله الشيخ رحمه الله بالأسناد عن الحسن الصفار أنه كتب الى أبي محمد عليه
السلام سألته عن تملك لوازم الأرض التي اشتريها من رجل فوقع: إذا ابتاع الأرض
بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله (1). دلت على أن
اللوازم والملحقات تابعة لذيها حكما. ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: (قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات
فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها
(2). دلت على استحقاق المشتري لوازم البستان الذي اشتراه وهذا هو معنى القاعدة،
ويؤكد ما أوردناه حول القاعدة إستناد الفقهاء عليها لدى الاستنباط، كما قال الشهيد
رحمه الله في جواز الأجارة بعد الأجارة: وللمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها ثم
ذكر مستندا لهذا الحكم فقال: والأذن في الشئ إذن في لوازمه (3). فروع الأول: قال
الأمام الخميني رحمه الله: لا بد أن يقتصر الوكيل في التصرف في الموكل فيه على ما
شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة قرائن حالية أو مقالية ولو كانت هي
(القرينة) العادة الجارية على أن التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر (والأذن
في الشئ إذن في لوازمه) كما لو سلم إليه المبيع ووكله في بيعه أو سلم إليه الثمن
ووكله في الشراء (4). الثاني: إذا تحقق الوكالة في البيع، فهل يكون للوكيل تملك
الثمن في ضوء
(1) الوسائل: ج 12 ص 405 باب
29 من أبواب أحكام العقود ح 1. (2) الوسائل: ج 12 ص 406 باب 30 من أبواب أحكام
العقود ح 2. (3) اللمعة الدمشقية: ج 4 كتاب الاجارة ص 340. (4) تحرير الوسيلة: ج 2
ص 190.
تلك
الوكالة أو لا؟ قال العلامة: أصحهما عند قوم أنه يملكه، لأنه من توابع البيع
ومقتضياته، فالأذن في البيع إذن فيه وإن لم يصرح به (1). الثالث: قال السيد صاحب
العناوين: الضابط، أن الاذن في موضوع إذن من الشرع في لوازمه من الجهة المأذون
فيها كما أن الاذن في إجارة العين المستأجرة إذن في قبضها، إذ التسليط على المنفعة
يلزمه التسليط على العين ولا ينفك عنه (2). الرابع: قال السيد اليزدي رحمه الله:
إذا كان (الاذن) بعد الزرع وكان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه الى حصول
الحاصل، لأن الاذن بالشئ إذن في لوازمه (3).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق